أجوبة مسائل طلاب القطيف (إستفتاءات المرتبطة بالسفر والإقامة و...)

هوية الکتاب

مطابقة لفتاوى المرجع الديني الأعلى اية الله السيد محمد الحسيني الشيرازي

الطبعة الأولى/ 1422 ه_ / 2001 م

مؤسسة المجتبى للتحقيق والنشر

بيروت _ لبنان ص.ب: 6080 / 13 شوران

البريد الإلكتروني: almojtaba@shiacenter.com

الطلیعة

بسم الله الرحمن الرحيم

فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون

سورة الأنبياء: الآية 7

بسم الله الرحمن الرحيم

العمل بهذه الرسالة (أجوبة مسائل طلاب القطيف)

جائز ومبرئ للذمة إن شاء الله تعالى

الختم الشريف

كلمة الناشر

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.

وبعد، فهذه مجموعة من الاستفتاءات الشرعية التي سألها طلاب القطيف (أعزهم الله) عبر الإنترنيت عن سماحة المرجع الديني الأعلى الإمام السيد محمد الحسيني الشيرازي (دام ظله)، وهي تتعلق غالباً بمسائل صلاة المسافر وصومه، وقد أجابت لجنة الاستفتاء في مكتبه على ذلك وأرسلتها إليهم، فطلبوا ثانية من لجنة الاستفتاء أن تجعلها ككراس يمكن للجميع الاستفادة منها، مضافاً إلى ختم السيد المرجع (حفظه الله) أو ختم المكتب.

فقمنا بذلك بعد تبويب المسائل وعنونتها ليكون سهل التناول للشباب المؤمنين، وأضفنا عليها خاتمة تشتمل على مسائل صلاة المسافر، وذلك لتعميم الفائدة.

نسأل الله سبحانه التوفيق، لما يحب ويرضى انه سميع الدعاء.

مؤسسة المجتبى للتحقيق والنشر

بيروت لبنان ص ب 6080 / 13 شوران

البريد الإلكتروني: almojtaba@shiacenter.com

طلب الفتوى

الرسالة الأولى:

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

وبعد، نرجو من سماحتكم التكرم بالإجابة على هذه الأسئلة التي يحتاجها شباب وشابات القطيف اللذين يدرسون بجامعتي الأحساء والرياض، وهذه الأسئلة بخصوص أحكام السفر والإقامة، وبعض المسائل المتفرقة، وأيضا المسائل التي ترونها تهم هؤلاء الطلاب والطالبات في هذه الأماكن وهذه المرحلة ولم تطرح في هذه الورقة.

الرسالة الثانية :

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله القدير.. العزيز الكريم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، شفيع العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

وبعد: نشكركم على تواصلكم معنا في الرد على أسئلة طلاب الجامعة بالقطيف.

ولقد وصلتنا إجاباتكم القيمة ..وندعو لكم بالدوام والتوفيق.

ونطلب منكم الإذن في نشر هذه الإجابات في المنطقة لتعم الفائدة لطلاب وطالبات الجامعة، ولكن نحتاج إلى أن تبعثوا لنا نسخة ثانية مرتبة بحيث تكون سؤالاً وإجابة وهكذا... وأن تحتوي هذه الإجابات على ختم المكتب أو

ختم المرجع نفسه (لاطمئنان الناس ويكون به مصداقية هذه الإجابات).

طلاب القطيف

فصل: مسائل القصر والتمام

إذا قصد الإقامة لقصد رفقائه

س: إذا قصد الإقامة باعتقاد أن رفقاءه في السفر قصدوا الإقامة فتبين انهم لم يقصدوها؟

ج: إذا كان الداعي لقصد الإقامة قصد الأصدقاء فتبين العدم فقصده صحيح ويكون بحكم المقيم ويتم صلاته إذا صلى رباعية ثم انكشف له عدم إرادته لقصد الإقامة، وإذا انكشف له ذلك قبل الصلاة الرباعية فيقصر، وإذا كان قصده مقيداً بقصدهم فيرجع إلى التقصير.

إذا أتم عامداً

س: الذي وجب عليه القصر، إذا أتم صلاته عالما عامدا، داخل الوقت، أو خارجه، فما هو حكمه؟

ج: بطلت صلاته ويجب عليه الاعادة في الوقت والقضاء خارجه.

إذا أتم ناسياً

س: الذي وجب عليه القصر، إذا أتم صلاته ناسياً داخل الوقت، أو خارجه فما هو حكمه؟

ج: إذا كان ناسياً بالموضوع أي السفر، أو ناسياً بأن حكم السفر القصر فأتم، فإن تذكر في الوقت أعاد، وإن تذكر خارجه يحتاط بالقضاء، واذا صلى تماماً غافلا وساهياً وجبت الاعادة أو القضاء على الأحوط.

إذا أتم جاهلاً

س: الذي وجب عليه القصر، إذا أتم صلاته جاهلاً، داخل الوقت، أو خارجه، فما هو حكمه؟

ج: ان كان جاهلاً بأصل الحكم وهو التقصير فلا تجب عليه الإعادة ولا القضاء، وان كان عالماً بالحكم وجاهلاً بالخصوصيات مثل (أن السفر إلى أربعة فراسخ مع قصد الرجوع يوجب القصر) أو (أن المسافة ثمانية) فأتم وجبت عليه الاعادة على الأحوط، وان كان لا يبعد الصحة خصوصاً في القضاء خارج الوقت، وكذا إذا كان عالماً بالحكم جاهلاً بالموضوع كما إذا تخيل عدم المسافة مع كونها مسافة وجب على الأحوط في الجاهل التارك للفحص مع قدرته عليه الاعادة أو القضاء.

إذا قصر عامداً

س: الذي وجب عليه التمام، إذا قصر في

صلاته عالما عامدا، فما هو حكمه داخل الوقت أو خارجه؟

ج: بطلت صلاته، وعليه الإعادة في الوقت، والقضاء خارجه.

إذا قصر ناسياً

س: الذي وجب عليه التمام، إذا قصر في صلاته ناسياً، فما هو حكمه داخل الوقت أو خارجه؟

ج: بطلت صلاته، وعليه الإعادة.

إذا قصر جاهلاً

س: الذي وجب عليه التمام، إذا قصر في صلاته جاهلاً، فما هو حكمه داخل الوقت أو خارجه؟

ج: بطلت صلاته، وعليه الإعادة داخل الوقت و القضاء خارجه.

لو سافر بعد دخول الوقت

س: من سافر من بلده وموضع إقامته بعد دخول الوقت واستقرار الصلاة في ذمته ولكنه لم يأت بها في الحضر وتجاوز حد الترخص؟

ج: يصلي قصراً في السفر.

لو رجع بعد دخول الوقت

س: ما حكم من دخل بلده بعد دخول الوقت ولم يأت بالصلاة في سفره قصرا؟

ج: يصليها تماماً.

لو نوى العشرة إلا بعضاً

س: لو نوى عشرة أيام تنقص بعضا من يوم، كأن ينوي من ظهر اليوم الأول ويخرج في صباح اليوم العاشر؟

ج: إذا كان من نيته البقاء إلى ظهر العاشر وصلى رباعية ثم بدا له فخرج قبله فإنه يتم، وإن علم من الأول عدم بقائه فيقصر.

إذا بقي أكثر من العشرة

س: إذا نوى الإقامة عشرة أيام ثم بعدها بقي أياما أخرى؟

ج: يصلي تماماً في العشرة وبعدها بلا حاجة إلى قصد إقامة أخرى.

إذا كان المجموع عشرة

س: إذا لم ينو الإقامة وصلى قصراً عدة أيام، ثم أراد البقاء بعد ذلك عدة أيام أخرى، وكان المجموع عشرة أيام، فما هو حكمه؟

ج: لا يكفي المجموع، نعم إذا نوى بعد ذلك البقاء عشرة أيام فإنه يتم.

حد الترخص

س: ما هو الترخص؟

ج: حد الترخص هو المكان الذي لو أراد المسافر الصلاة فيه وجب عليه أن يقصر، وإذا كان صائما جاز له الإفطار، ويكون

عند خفاء الجدران وعدم سماع الأذان معاً.

بداية السفر ونهايته

س: متى يبدأ السفر ومتى ينتهي السفر؟

ج: يبدأ من آخر البلد وينتهي إلى المحل المقصود.

الفرسخ الشرعي

س: المسافة الشرعية هي ثمانية فراسخ فما مقدارها بالكيلومتر؟

ج: ما يقارب أربعة وأربعين كيلومتراً، فإن الفرسخ هو (5/5) كيلومتر تقريباً.

لو كان لسفره طريقان

س: إذا كان للمقصد طريقان، أحدهما مسافة والآخر أقل من المسافة؟

ج: إذا سلك طريق المسافة يقصر، ويتم في الآخر.

المتردد في الإقامة

س: ما حكم من كان مترددا بين الإقامة وبين الرجوع في أثناء العشرة؟

ج: يقصر.

الإقامة المشروطة

س: ما حكم من نوى الإقامة لكن عقدها على حصول أمر معين؟

ج: لا يصح عقد الاقامة على أمر غير معلوم وحينئذ يقصر.

تسبيحة الجبر

س: ما هي تسبيحة الجبر؟ وما حكمها في صلاة القصر؟

ج: التسبيحات الأربعة التي تجبر الصلاة المقصورة، وهي ثلاثين مرة بعد السلام والخروج من الصلاة، ويحصل بها على ثواب أكثر.

إذا رجع عن قصده

س: إذا قصد المسافة ثم رجع عن قصده ولكن صلى قبل رجوع قصده؟

ج: إذا رجع عن قصده بعد الصلاة الرباعية يتم ما دام باقياً، وإلا فيقصر.

الوطن الأصلي والعرضي

س: ما هو الوطن الأصلي ، وما هو الوطن العرضي، وهل هناك فرق بينهما في باب القصر والتمام؟

ج: الوطن الأصلي هو الوطن الذي اتخذه من الأول للبقاء فيه مادام حياً، والوطن العرضي الذي يتخذه للسكنى بقصد التوطين فيه لفترة من الزمن كفترة التعليم الجامعي وما أشبه، أو قصد الإقامة مدة طويلة من الزمان كسنتين أو أكثر وإن لم يقصد التوطين، فيتم فيه أيضا مع توفر الشرائط.

إذا لم يقصد التوطين

س: من عاش في بلد ستة أشهر ولم يستقر فيه بنية التوطن فهل يكون له وطنا حيث يملك منزلا هنالك؟

ج: إذا لم يقصد التوطن فيه لا يكون له

وطناً.

إذا استقر لطلب العلم

س: من استقر في بلد لحاجة يريد قضاءها ككسب العلم دينيا أو دنيويا من غير قصد التوطن؟

ج: إذا قصد البقاء هناك سنتين أو أكثر يكون بحكم وطنه.

لو سافر لشغلة خاصة

س: إذا سافر لاستلام جدول أو دخول امتحان أو تسجيل طلاب أو ما أشبه، ثم يعود إلى وطنه، فما هو حكمه؟

ج: يقصر، إذ مجرد الذهاب إلى مكان لا يوجب التمام ولو كان لعمل أو مهمة إلا إذا كان كثير السفر وهو من لا يستقر في محل إقامته عشرة أيام، نعم لو كان ذلك المكان وطنه الثاني يتم فيه.

الإقامة في مدينة وحواليها

س: من قصد الإقامة في بلد أو موضع معين كالرياض هل يضره التجول في أطرافها ومناطقها ولو كان خارجا عن حد الترخص، لكنه لم يخرج عن المسافة، وما هو الحكم إذا خرج عن المسافة؟

ج: يتم ما لم يخرج عن المسافة، فاذا خرج عن المسافة قصر في خروجه وعند رجوعه، إلا إذا قصد بعد رجوعه البقاء عشرة أيام من جديد فإنه يرجع إلى التمام.

إذا تبعوا واحداً منهم

س: إذا كانوا جماعة واتفقت آراؤهم برئاسة أحدهم وقيادتهم وجعلوا أنفسهم تابعين له هل قصده كاف عن قصدهم؟

ج: يلزم حينئذ أن يعرفوا قصده.

إذا عدل عن قصده

س: المسافر إذا قصد الإقامة في بلد ثم عدل عن قصده قبل أو بعد أن يصلي صلاة رباعية تامة؟

ج: يقصر قبل أن يصليها ويتم بعدها.

السفر في فترة الدراسة

س: إذا قصد الرياض أو الأحساء مثلاً للدراسة، بحيث يسافر من وطنه اليها ثلاثة أيام أو أربعة أو خمسة من كل أسبوع خلال ثلاثة اشهر أي فترة الدراسة وهو على هذا الحال؟ فما هو حكمه؟

ج: يتم في الفرض المذكور بعد السفرة الأولى.

ستة أشهر الملفقة

س: إذا قصد

الرياض أو الاحساء مثلاً للدراسة ولم يستقر فيها ستة اشهر متواصلة؟ بل استقر ستة اشهر ملفقة؟

ج: إذا بقي فيها للدراسة بنية التوطن مع البقاء ولو شهرين متواليين يتم في صلاته، وإلا فلا.

إذا صام المسافر

س: إذا صام المسافر جاهلا أو ناسيا فما هو حكمه؟

ج: إذا صام المسافر جاهلاً بالحكم وعلم في أثناء النهار بطل صومه، وإن لم يعلم إلى المغرب صح صومه، وإذا كان ناسياً فصومه باطل وعليه القضاء فقط.

السفر قبل الزوال

س: إذا سافر في شهر رمضان قبل الزوال فما هو حكمه؟

ج: يبطل صومه إذا جاز حد الترخص، إلا إذا كان كثير السفر، أو وصل إلى وطنه أو محل إقامته قبل الزوال أيضا.

السفر بعد الزوال

س: إذا سافر في شهر رمضان بعد الزوال فما هو حكمه؟

ج: إذا خرج بعد الزوال صح صومه.

فروع السفر ليلاً

س: ما هو الحكم إذا سافر في شهر رمضان ليلا ووصل إلى بلده أو إلى موضع ينوي الإقامة فيه قبل الفجر؟

ج: عليه أن يصوم ذلك اليوم.

س: ما هو الحكم إذا سافر في شهر رمضان ليلا ووصل إلى بلده أو إلى موضع ينوي الإقامة فيه بعد الفجر وقبل الزوال؟

ج: إذا لم يكن قد أفطر فعليه أن يصوم ذلك اليوم.

س: ما هو الحكم إذا سافر في شهر رمضان ليلا ووصل إلى بلده أو إلى موضع ينوي الإقامة فيه بعد الزوال؟

ج: يبطل صومه وعليه القضاء، إلا إذا كان كثير السفر.

المغادرة يوم العاشر

س: إذا عزم الإقامة لمدة عشرة أيام على أنه مغادر في اليوم العاشر قبل الزوال أو بعده، فكيف تكون صلاته وصيامه؟

ج: يلزم أن تكون الإقامة عشرة أيام كاملة ولو ملفقة من أولها وآخرها، حتى يتم صلاته ويصوم، ولكن إذا نقص من العشرة شيء وهو

يعلم من الأول قصر وأفطر، نعم لو حصل النقصان بعد العزم على الإقامة وقد صلى رباعية يتم صلاته ويصوم، فإذا خرج اليوم الأخير قبل الزوال أفطر، وبعد الزوال يبقى على صومه.

معنى الزوال

س: ما هو الزوال؟

ج: الزوال الوقت الذي تصل فيه الشمس إلى دائرة نصف النهار بمعنى لو وضع خط وهمي لمسير الشمس لوصلت إلى النصف من الدائرة الوهمية فمن النصف فما بعد يكون الزوال ويعرف أيضاً من الجداول الدقيقة التي يكتبها المطلعون من المنجمين وأهل الحساب ويعبر عن الزوال بالظهر الشرعي أيضاً.

لو قصد العشرة وزعم دونها

س: إذا قصد أن يبقى إلى يوم الجمعة مثلا وكان عشرة أيام ولكنه أخطأ وتصورها أقل من عشرة أيام فصلى قصراً ثم تبين له انه يكون عشرة أيام فما هو حكمه؟

ج: الواقع هو الملاك لا ما زعمه، فيصلي تماماً في الفرض المذكور.

لو لم يقصد العشرة وزعمها

س: عكس المسألة السابقة فكان يزعم انه إلى يوم الجمعة عشرة أيام فكان تسعة؟

ج: الواقع هو الملاك لا ما زعمه، فيصلي قصراً في الفرض المذكور.

انه كثير السفر

س: شخص يعمل في مكان دون المسافة الشرعية، ومن هناك يرسل لأجل عمله إلى ما فيه المسافة، ولكن احياناً يرسل كل اسبوع، احياناً كل عشرة أيام، احياناً كل شهر مرة، وربما لا يرسل في شهر أبداً، فهل هو كثير السفر وكيف يصلي ويصوم؟

ج: هو كثير السفر وعليه أن يتم في صلاته ويصوم، فإن من سافر مرتين ولم يبق عشرة أيام في مكان أصبح كثير السفر، نعم إذا بقي في مكان عشرة أيام يقصر في السفرة الأولى.

الملاك في كثير السفر

س: من هو كثير السفر؟

ج: الذي لا يبقى في مكان عشرة أيام.

الأقسام الأربعة

س: ما حكم كثير السفر إذا سافر إلى نفس

المكان أو غيره ولعمله أو غيره كالسياحة مثلاً؟

ج:

1:إذا سافر إلى نفس المكان ولنفس العمل، يتم صلاته.

2: إذا سافر إلى مكان آخر، لأجل عمله، يتم أيضا.

3: إذا سافر إلى نفس المكان، لا لعمله بل للزيارة مثلاً، يقصر في صلاته.

4: إذا سافر إلى مكان آخر ولم يكن سفره لعمله، يقصر في صلاته.

السفر للزيارة

س: الشخص الذي يسافر كل اسبوع من وطنه إلى بلدة أخرى لزيارة مشهد، أو لزيارة أقاربه فقط، وليس سفره لأجل عمله، فما هو حكمه، علماً بأنه لا يبقى في موطنه عشرة أيام؟

ج: يقصر.

من شغله السفر ومن شغله في السفر

س: هل هناك فرق بين من شغله السفر أو شغله في السفر في الحكم؟

ج: لا فرق بينهما فالذي يكثر سفره لأجل العمل يتم دون الذي يسافر كثيراً لغرض آخر.

الخروج قبل العشرة

س: مسافر نوى الإقامة عشرة أيام في مكان ما، ثم سافر قبل اتمام العشرة نسياناً أو اضطراراً وتذكر بعد قطع المسافة، فهل تجب عليه العودة، وإذا لم تكن العودة بإمكانه فما حكم ما سبق من صلاته وصيامه؟

ج: لا تجب العودة،وكان ما صلاه وصامه قبل قطع اقامته صحيحاً.

الخروج إلى ما دون المسافة

س: إذا قصد المكلف الإقامة لمدة عشرة أيام في بلد ما وخرج إلى ما دون المسافة الشرعية مقداراً من الوقت كالساعة أو الساعتين، أو نهاراً كاملاً أو ليلة كاملة، فهل يضر ذلك بإقامته؟

ج: إذا كان من الأول ناوياً الخروج إلى ما دون المسافة أضر ذلك بإقامته وقصر صلاته، وان لم يكن حين الإقامة ناوياً للخروج واتفق له الخروج فخرج ولم يبق أكثر من يوم لم يضر بإقامته وأتم صلاته.

لو شك في الإقامة

س: لو سافر وكان شاكاً في أنه يبقى عشرة أيام ام لا، فما هو

الحكم؟

ج: يقصر، إلى ثلاثين يوماً، ومن بعده يتم حتى لو بقي يوماً واحداً.

فصل: مسائل متفرقة

خمس المكافأة الشهرية

س: المكافأة هي قيمة شهرية تعطى للطالب من الجامعة لمساعدته في شؤونه المالية، فما هو حكمها من حيث الخمس؟ سواء كان يأخذ المكافأة من والده أو من المدرسة أو من عمل؟

ج: المكافأة كسائر الأموال تخمس إذا زادت عن المؤونة في رأس سنته وكذا ما يأخذه من والده.

تحديد القبلة

س: إذا شك في مقدار انحراف القبلة فما هو حكمه؟

ج: تكفي الجهة للبعيد عن مكة المكرمة وذلك بأن يقف بحيث يصدق عليه انه متوجه نحو القبلة، ولمعرفة جهة القبلة يسأل أهل الخبرة أو يتبع البوصلة و ما أشبه.

الايداع في البنوك

س: هل يجوز الإيداع في البنوك ؟

ج: لا إشكال في غير الربوية، اما التي تعطي الفوائد فلا يشترط الربا ولا يقصدها، واذا حصلت فائدة يخمسها فوراً.

الاختلاف في التقليد

س: هناك من العلماء من يجوزون الاستماع إلى الموسيقى هل يترتب علي الإثم إذا جلست مع هؤلاء وهم يستمعون للموسيقى خصوصا وأن الاستقرار معهم سوف يدوم لسنوات؟

ج: نعم، إلا إذا كان مضطراً لمجالستهم فلا يتعمد الاستماع.

الموسيقى وأحكامه

س: هل هناك موسيقى إسلامية وغير إسلامية؟

ج: تحرم الموسيقى بكل أنواعها، إذا كانت بآلة لهو أو مصحوبة بالغناء.

الموسيقى والاناشيد الإسلامية

س: هناك بعض الأناشيد التي تصدرها بعض الجهات الشيعية وتكون بمقطوعات موسيقية وهذه الأناشيد تتحدث عن مولد السيدة الزهراء (عليها السلام) اواحد الأئمة (عليهم السلام) وتكون مؤثرة بمعنى يرغب المستمع لسماعها، كما انه هناك كلمات أيضا تتحدث عن الأقصى الشريف بمقطوعات موسيقية، فهل في سماع مثل هذه الأناشيد إشكال؟

ج: لا تجوز المقطوعات الموسيقية إذا كانت بآلة لهو أو مصحوبة بالغناء.

لحن الأغاني

س: هل يجوز اخذ لحن الأغنية ليكون طور للطميات الحسينية والأناشيد

الإسلامية؟

ج: اذا لم يكن غناءً عرفاً فجائز.

الغناء الجائز

س: هل هناك غناء جائز؟

ج: لا يجوز الغناء إلا للمرأة في ليلة العرس ما لم يدخل عليها الرجال أو يسمعها الأجانب.

الموسيقى المحرم

س: ما حكم الموسيقى؟

ج: إذا كانت بآلة لهو أو مصحوبة بالغناء فلا تجوز.

الموسيقى المجردة

س: هل الموسيقى غير المصحوبة بالغناء وآلة اللهو جائزة؟

ج: يعرف مما سبق.

آلات اللهو

س: ما هي آلات اللهو؟

ج: يرجع فيها إلى العرف وأهل الخبرة.

آلات الموسيقى

س: هل هناك آلات موسيقية محرمة وجائزة؟ وما هي المحرم منها والجائز؟

ج: لا تجوز الآلات المختصة باللهو، أما الآلات المشتركة كالطبل فيجوز استعمالها في الموارد المحللة.

المحتوى المصحوب بالموسيقى

س: إذا كانت المحتوى شعراً أو مطلباً علمياً أو دينياً ويتخلله مقطوعات موسيقية، أو كانت الموسيقى من بداية المحتوى إلى نهايته، فما هو الحكم؟

ج: إذا كانت الموسيقى بآلة لهو أو مصحوبة بالغناء فلا تجوز.

الموسيقى اللهوية وغير اللهوية

س: هل يختلف الحكم إذا كانت الموسيقى لهوية أو غير لهوية؟

ج: لا تجوز الموسيقى إذا كانت بآلة لهو ولا فرق في ذلك بين اللهوية وغيرها.

أناشيد إسلامية مصحوبة بالموسيقى

س: هل الأناشيد الإسلامية المصحوبة بالموسيقى جائزة؟

ج: لا تجوز الموسيقى على ما سبق.

الأناشيد الدينية والوطنية

س: ما حكم الأناشيد الدينية والوطنية كالتي تحكي قضية فلسطين، إذا كانت بدون موسيقى، وهل الملاك الملقي لها، أو من حيث مضمونها وأنها تناسب مجالس اللهو ام لا، فاذا لم تكن لهوية ولكن كان الملقي لها من أهل مجالس الطرب فما الحكم؟

ج: تجوز إذا لم تكن غناء عرفاً، ولا مشتملة على محرم آخر.

الغناء والمرجع فيها

س: ما هو الغناء، وكيف نعرف أن هذه الأناشيد تصدق عليها الغناء، ام لا؟

ج: يسأل في ذلك العرف.

اللحوم في المطاعم

س: هل يجب السؤال عن أنواع اللحوم عند الأكل في المطاعم؟

ج: لا يجب ذلك

في البلاد الإسلامية أو المطاعم الإسلامية.

الظن بعدم التذكية

س: بالنسبة للمطاعم الموجودة في البلاد الإسلامية هل يجوز الأكل منها خصوصا إذا ظن بقرائن قريبة الى الصحة بأن الذبح فيها لايتم على الطريقة الإسلامية؟

ج: يجوز الأكل منها، إلا إذا حصل له العلم بحرمتها.

اللحوم المستوردة

س: ما هو حكم الدجاج واللحوم المستوردة من الدول غير الإسلامية والمكتوب عليها بأنها قد ذبحت على وفق الشريعة الإسلامية، فهل يحكم بحليتها بمجرد تلك العبارات، أو أن هناك ضوابط شرعية تحكم على مثل ذلك؟

ج: إذا ثبت تذكيتها الشرعية فلا بأس وإلا فتحرم.

مخاصمة الأخ

س: هل يجوز الأخ أن يخاصم أخاه ويقاطعه مدى العمر كما شاعت هذه الظاهرة بين عدد من أبناء اسر مجتمعنا؟

ج: لا يجوز قطع الرحم وفي بعض الروايات انه إذا دام الانقطاع ثلاثة أيام لا تقبل لهم صلاة.

لا حرج في الدين

س: ما معنى نفى الحرج في الدين؟

ج: بمعنى أن الشارع لم يجعل الأحكام الشرعية حرجية، فإذا كان الفرد يبتلى بحالة نفسية شديدة لا تسمح له شرعاً، يرتفع الحكم، كما لو وجد ماء للوضوء لكن صاحب الماء يقول له اكنس بيتي حتى أعطيك وكان حرجياً عليه فإنه يرتفع الحكم عنه ويتيمم.

الستلايت

س: ما حكم الدش (الستلايت)؟

ج: جائز في الانتفاع المحلل.

التدخين

س: هل هناك من العلماء من لا يحرم التدخين؟

ج: التدخين مكروه وليس بحرام.

حلق اللحية

س: ما هو حكم حلق اللحية، هل عند سماحتكم فتوى بالحرمة، أم احتياط استحبابي أو وجوبي؟

ج: يحرم حلق اللحية ولو بالماكنة إن كان مثل الحلق بالموسى.

العمل في الشرطة

س: شاب يريد أن يعمل في سلك الشرطة وهم يشترطون حلق اللحية ولا تتوفر الأعمال بيسر؟

ج: إذا اطمئن بأنه لا يظلم احداً فالعمل جائز، اما حلق اللحية فيقتصر فيه على موارد الضرورة.

التكبير

لسجدتي السهو

س: هل يجب التكبيرة لسجدتي السهو؟

ج: الأحوط استحباباً أن يكبر.

إذا ترك الغسل عمداً

س: إذا قام المكلف قبل الفجر في شهر رمضان المبارك فرأى نفسه جنباً وكان ينوي السفر في يومه فلم يغتسل متعمداً، ثم سافر قبل الظهر، فما هو حكمه؟ وهل عليه الكفارة؟

ج: يقضى ذلك اليوم.

لجنة الاستفتاء في مكتب الامام الشيرازي (دام ظله)

محرم الحرام 1422ه_

خاتمة: في أحكام صلاة المسافر (1)

صلاة المسافر وشروط السفر

مسألة: يجب على المسافر أن يقصر في صلواته الرباعية (وهي الظهر والعصر والعشاء) أي يصليها ركعتين، ويسقط الركعتين الاخيرتين منها، وذلك إذا اجتمعت شروط ثمانية هي:

1: أن تكون مسافة السفر ثمانية فراسخ أو أكثر.

2: أن يقصد من أول السفر قطع ثمانية فراسخ.

3: أن لا يعدل عن قصده.

4: أن لا يمر على وطنه وأن لا يقصد إقامة عشرة أيام.

5: أن لا يسافر لأمر محرّم.

6: أن لا يكون من الرحّل وأهل البوادي الذين لا استقرار لهم في مكان معين.

7: أن لا يكون عمله السفر.

8: أن يصل إلى حد الترخّص.

الشرط الأول

مسألة: يشترط أن لا تقل المسافة التي يقطعها في سفره عن ثمانية فراسخ شرعية، والفرسخ الشرعي عبارة عن خمسة كيلومترات ونصف تقريباً.

مسألة: من بلغ مجموع ذهابه وإيابه ثمانية فراسخ، إذا سافر وعاد في نفس اليوم والليلة، كما لو سافر نهاراً وعاد في نفس اليوم أو في نفس الليلة من ذلك اليوم، فان لم يكن ذهابه أقل من أربعة فراسخ وجب أن يقصر صلاته، ولكن إذا كان مقدار ذهابه ثلاثة فراسخ وإيابه خمسة فراسخ يتم صلاته.

مسألة: إذا كان مقدار ذهابه وإيابه ثمانية فراسخ، فإن لم يطل سفره عشرة أيام، كما إذا ذهب اليوم وعاد من سفره غداً أو بعد غد بأيام أقل من العشرة، يجب أن يقصر

صلاته وأن لا يصوم بل يقضيه.

مسألة: إذا كانت مسافة السفر أقل من ثمانية فراسخ، أو لم يعلم المسافر هل يبلغ سفره ثمانية فراسخ أم لا، لا يقصر صلاته، وأما لو شك في انه هل بلغ سفره ثمانية فراسخ أم لا يجب عليه الفحص والتحقيق، فإن أخبره عادلان أو تعارف بين الناس _ بنحو يوجب الاطمئنان _ بأن سفره استغرق ثمانية فراسخ قصر صلاته.

مسألة: إذا أخبره ثقة واحد يُطمأَنّ إليه بأن سفره بلغ ثمانية فراسخ، يلزم أن يقصّر صلاته ولا يصوم بل يقضيه فيما بعد.

مسألة: من تيقن أن سفره استغرق ثمانية فراسخ فقصر صلاته، ثم تبين له فيما بعد أنه لم يبلغ ثمانية فراسخ، وجب أن يعيد الصلاة رباعية داخل الوقت، أو يقضيها كذلك إن كان الوقت منقضياً.

مسألة: من كان متيقناً بعدم كون المسافة ثمانية فراسخ من محله إلى مقصد سفره، أو كان شاكا في وجود المسافة المذكورة بين الموضعين المذكورين، فإن تبين له في أثناء الطريق أن ما قطعه كان ثمانية فراسخ وجب عليه أن يقصّر صلاته وإن بقي شيء يسير من الطريق، وإذا كان قد صلاها رباعية أعادهاً قصراً.

مسألة: إذا كرر الذهاب والمجيء بين محلين تقل المسافة بينهما عن أربعة فراسخ، أتم صلاته حتى وان بلغ مجموع المرات التي ذهب فيها ورجع ثمانية فراسخ.

مسألة: إذا كان لمحل طريقان، واحد أقل من ثمانية فراسخ والآخر ثمانية فراسخ أو أكثر، فإن سافر إلى ذلك المحل من الطريق الذي يبلغ ثمانية فراسخ قصر صلاته، وإن سافر من الطريق الذي يقل عن ثمانية فراسخ يجب أن يتم صلاته.

مسألة: إذا كان للبلد جدار يجب أن يجعل مبدأ المسافة الشرعية (أي ثمانية فراسخ) من جدار البلد، وإن لم يكن للبلد

جدار وجب أن يحتسب هذه المسافة من آخر بيوت البلد.

الشرط الثاني

مسألة: يشترط أن يقصد قطع ثمانية فراسخ من أول سفره، فعلى هذا إذا سافر إلى محل يقل عن ثمانية فراسخ، وبعد الوصول إلى هناك قصد الذهاب إلى محل آخر بحيث لو ضم المسافتان لبلغتا ثمانية فراسخ، فحيث أنه لم يقصد قطع هذه المسافة من حين خروجه الأول، يجب أن يتم صلاته ولا يقصر، ولكن إذا أراد أن يقطع من تلك المنطقة ثمانية فراسخ ذهاباً فقط، أو يقطع أربعة فراسخ ذهاباً ويعود في خلال العشرة أيام إلى بلده أو إلى منطقة يريد إقامة عشرة أيام فيها، فاللازم أن يقصر صلاته.

مسألة: من لا يعلم كم من المسافة سيستغرقها سفره، مثلما إذا سافر لنشدان ضالته، ولا يعلم كم يلزم أن يسير حتى يحصل على ضالته، يجب أن يتم صلاته، ولكن إذا كان يقطع ثمانية فراسخ أو أكثر عند عودته على وطنه، أو إلى المحل الذي يقصد إقامة عشرة أيام فيه يجب أن يقصر الصلاة.

وهكذا إذا قصد في أثناء الذهاب أن يقطع أربعة فراسخ ويعود في نفس اليوم أو الليلة من ذلك اليوم أو بعده بأيام أقل من العشرة فان بلغ مجموع ذهابه وإيابه ثمانية فراسخ يجب أن يقصر الصلاة.

مسألة: المسافر لا يقصر إلا إذا عزم على قطع ثمانية فراسخ من حين خروجه وأول سفره، فمن خرج من بلده وكان قصده أن يقطع المسافة المذكورة إن حصل على رفيق سفر، فان كان مطمئناً إلى أنه سيحصل على رفيق، وجب أن يقصر، وإن لم يطمئن صلى تماماً.

مسألة: من قصد قطع ثمانية فراسخ يجب أن يقصر صلاته إن وصل إلى حد الترخص وهو محل تختفي فيه جدران البلد، أو يختفي صوت

الأذان عن سمعه، وإن كان قد سار في كل يوم شيئاً من الطريق، ولكن إذا سار في كل يوم مقداراً قليلاً جداً بحيث لايصدق عليه السفر ولا يقال: إنه مسافر، فيجب عليه أن يتم صلاته، والأحوط استحباباً أن يأتي بها قصراً أيضاً.

مسألة: من كان في سفره تابعاً لغيره، كما إذا سافر خادم مع سيده، فإن علم أن سفره يستغرق المسافة الشرعية يجب أن يقصر الصلاة، وإذا لم يعلم يجب أن يسأل فيقصر إن كان متبوعه يقصد قطع مسافة ثمانية فراسخ.

مسألة: من كان في سفره تابعاً للغير إذا علم أو ظن بأنه سينفصل عن متبوعه قبل الوصول إلى المسافة الشرعية، يجب أن يتم صلاته إلا إذا صار مجموع مسافتي ذهابه وإيابه ثمانية فراسخ فيقصرها.

مسألة: من كان في سفره تابعاً للغير إذا شك في أنه هل ينفصل عن متبوعه قبل الوصول إلى المسافة الشرعية، يجب أن يتم صلاته، ولكن إذا كان شكه من جهة انه يحتمل حصول مانع لمتبوعه من مواصلة سفره، فإن لم يكن احتماله عقلائياً وجب أن يقصر صلاته.

الشرط الثالث

مسألة: ويشترط أن لا يعدل المسافر في أثناء الطريق عن عزمه على قطع المسافة الشرعية، فإن عدل عن قصده قبل بلوغ أربعة فراسخ أو تردد وجب أن يتم الصلاة.

مسألة: إذا عدل عن سفره بعد بلوغ أربعة فراسخ، فإن كان عازماً على البقاء هناك أو العود بعد عشرة أيام، أو كان متردداً في البقاء والرجوع يجب أن يتم الصلاة.

مسألة: إذا عدل عن سفره بعد بلوغ أربعة فراسخ، وكان عازماً على العود في نفس اليوم أو الليلة يجب أن يقصّر الصلاة، بل يجب أن يقصر أيضاً حتى إذا عاد قبل عشرة أيام.

مسألة: إذا تحرك للذهاب إلى منطقة معينة

وبعد قطع شيء من الطريق أراد أن يذهب إلى مقصد آخر، فإن بلغ مجموع المسافة من المحل الذي يتحرك منه الآن إلى المقصد الثاني الذي قصده مؤخراً ثمانية فراسخ قصر صلاته.

مسألة: إذا تردد قبل بلوغ ثمانية فراسخ، هل يقطع بقية المسافة أم لا، ولم يسر في حال تردده، ثم عزم على قطع الباقي يجب أن يقصر في بقية المسافة.

مسألة: إذا تردد قبل بلوغ ثمانية فراسخ هل يقطع بقية المسافة أم لا؟ فان سار شيئاً في حال التردد ثم عزم على قطع المسافة من جديد _ أي ثمانية فراسخ _، أو قطع أربعة فراسخ وعزم على العود في نفس اليوم أو ليلته قبل عشرة أيام وجب أن يقصر صلاته إلى آخر السفر.

مسألة: إذا تردد قبل بلوغ ثمانية فراسخ في قطع بقية المسافة وعدمه، وسار حال تردده شيئاً من الطريق، ثم عزم على قطع بقية الطريق، فان كان بقية الطريق أقل من ثمانية فراسخ ولا يريد العود إلى وطنه في نفس ذلك اليوم أو ليلته أو بعده بأيام يجب أن يتم صلاته، ولكن إذا كان مجموع مقدار الطريق التي قطعها حال تردده وبعد تردده يبلغ ثمانية فراسخ فالأحوط أن يجمع بين القصر والتمام وإن كان لا يبعد كفاية القصر.

الشرط الرابع

مسألة: يشترط أن لا يريد المسافر المرور على وطنه قبل بلوغ ثمانية فراسخ، ولا يريد البقاء في مكان عشرة أيام أو أكثر، فإذا اراد أن يمرّ على وطنه قبل بلوغ ثمانية فراسخ، أو أراد الإقامة في محل عشرة أيام، يجب أن يتم صلاته.

مسألة: من لا يدري هل سيمر على وطنه قبل بلوغ ثمانية فراسخ أم لا، أو هل سيقيم في مكان عشرة أيام أم لا، يجب أن يتم

صلاته.

مسألة: من أراد أن يمر على وطنه قبل بلوغ ثمانية فراسخ أو يقيم في مكان عشرة أيام، وهكذا من تردد في المرور على وطنه أو الإقامة عشرة أيام في مكان، إذا عدل عن المرور على وطنه أو الإقامة عشرة أيام وجب أن يتم أيضاً، ولكن إذا كان بقية الطريق ثمانية فراسخ أو اربعة فراسخ وأراد السفر ثم العود في نفس ذلك اليوم أو الليلة من ذلك اليوم أو بعد ذلك اليوم بأيام دون العشرة يلزم أن يقصر صلاته.

الشرط الخامس

مسألة: يشترط أن لا يسافر لمعصية وعمل حرام، فإذا سافر لعمل حرام كالسرقة، وجب أن يتم صلاته، وهكذا يتم صلاته إذا كان نفس السفر حراماً مثل أن يكون السفر مضراً به، أو كسفر الزوجة بدون إذن زوجها، أو سفر الولد مع نهي أبيه أو أمه مع أذيتهما من مخالفة الولد، إن لم يكن سفر هؤلاء واجباً، ولكن في مثل سفر الحج الواجب يقصر كلاهما صلاتهما.

مسألة: يحرم السفر إذا كان السفر موجباً لأذى أبويه ولم يكن ترك السفر مضراً للولد، وعلى المسافر في هذه الحالة أن يتم صلاته ويصوم.

مسألة: من لم يكن سفره حراماً، أو لم يسافر لأمر حرام يقصر صلاته، وإن أتى بمعصية في سفره هذا، كما إذا اغتاب أحداً، أو شرب خمراً.

مسألة: إذا سافر لخصوص ترك واجب، يجب أن يتم صلاته، فمن كان مديوناً وكان متمكناً من أداء دينه وطالبه دائنه بحقه وكان تسديد هذا الحق متعذراً في حال السفر، فسافر للفرار من مطالبة دائنه خاصة وجب أن يتم صلاته ولا يقصر، ولكن إذا لم يسافر لخصوص ترك الواجب قصر صلاته وإن اتفق ترك الواجب بسببه أو استلزمه.

مسألة: إذا لم يكن سفره حراماً ولكن كانت الدّابة

(أو أية واسطة نقل أخرى) التي يركبها غصبياً، أو مشى على أرض غصبية يصلي قصراً، والأحوط استحباباً أن يجمع بين القصر والتمام في صلاته.

مسألة: من سافر مع ظالم فإن لم يكن مضطراً للسفر معه، وكان سفره معاونة للظالم وجب أن يتم صلاته، وأما إن كان مضطراً أو سافر معه لنجاة مظلوم قصر صلاته.

مسألة: لا يحرم السفر إذا كان لأجل التنزّه والاستجمام ويجب أن يقصر صلاته.

مسألة: إذا خرج للصيد من أجل اللهو والتسلية يتم صلاته، ولكنه يقصر إذا كان خروجه للصيد من أجل تحصيل قوته، وهكذا إذا سافر للتجارة والاسترباح.

مسألة: من سافر لمعصية فان تاب عند الرجوع إلى محله قصر صلاته، وإن لم يتب أتمّها، إلا إذا صدق عنوان محلّل على العودة.

مسألة: من كان سفره سفر معصية، إذا عدل في الأثناء عن المعصية، فإذا كان المقدار المتبقي من الطريق ثمانية فراسخ أو كان أربعة فراسخ وكان يريد قطعها والعودة إلى وطنه في ذلك اليوم أو ليلته أو بعده بأيام قبل العشرة قصر صلاته.

مسألة: من لم يسافر للمعصية إذا قصد في الأثناء قطع بقية الطريق للمعصية، وجب أن يتم صلاته ولكن تصح صلواته التي صلاها قصراً قبل ذلك.

الشرط السادس

مسألة: يشترط أن لا يكون من أهل البوادي الذين يتجولون في الصحاري وليس لهم مكان معين وتكون بيوتهم معهم فإذا رأوا ماءً أو عشباً نزلوا عنده، ثم يرحلون عنه بعد قليل، فإن على هؤلاء أن يتموا صلاتهم.

مسألة: إذا سافر من هو من أهل البوادي للبحث عن منزل ومرعى لأنعامه، فإن امتد سفره ثمانية فراسخ وجب أن يتم صلاته وإن لم تكن أمتعته معه.

مسألة: إذا سافر من هو من أهل البوادي للزيارة والحج أو التجارة وما أشبه وجب أن يقصر

صلاته.

الشرط السابع

مسألة: يشترط أن لا يكون السفر شغلاً له، ولذلك فان الحملدار والمكاري والسائق والملاح ومن شابههم يتم في غير سفره الأول، ولكن في السفر الأوّل يقصر صلاته وإن طال سفره.

مسألة: من يكون شغله السفر إذا سافر لأمر آخر، كما إذا سافر للزيارة أو الحج، يقصر صلاته، ولكن إذا أجر وسيلته (كما لو أجر السائق سيارته) للزيارة وذهب هو أيضاً للزيارة وجب أن يتم صلاته.

مسألة: الحملدار إذا كان السفر شغلاً له يجب أن يتم صلاته، وإذا لم يكن السفر شغلاً له بل كان يسافر بضعة أسابيع في السنة قصر الصلاة.

مسألة: من يكون شغله الحملدارية ويسافر بحجاجه إلى مكة المكرمة من طريق بعيد، فإن كان في الطريق كلّ السنة أو أغلبها أتم صلاته.

مسألة: من يكون السفر شغلاً وعملاً له في بعض أوقات السنة كالسائق الذي يكري سيارته في الصيف أو الشتاء يجب أن يتم في السفر.

مسألة: السائق أو البائع المتجول الذي يتردد على أماكن تبعد عن بلده الفرسخين والثلاثة، إن اتفق له أن سافر ثمانية فراسخ يجب أن يقصر في صلاته، ولكن إذا قال الناس إن شغله السفر، فإن سافر ثمانية فراسخ يلزم أن يجمع بين القصر والتمام على الأحوط وجوباً.

مسألة: من يكون شغله السفر إذا بقي في وطنه عشرة أيام أو أكثر من ذلك، وجب أن يقصر في سفره الأول الذي يسافر فيه بعد العشرة، سواء كانت إقامة عشرة أيام عن قصد من أول الأمر أم لا.

مسألة: من يكون شغله السفر إذا أقام في غير وطنه عشرة أيام، قصر في أول سفرة بعد تلك العشرة إذا كانت إقامته عن قصد من أول الأمر، أما إذا لم يقصد من أول الأمر أن يقيم في

ذلك المكان عشرة أيام فيجب أن يتم صلاته في أوّل سفرة بعد العشرة.

مسألة: من يكون شغله السفر إذا شك في أنه هل بقي في وطنه أو مكان آخر عشرة أيام أم لا، يجب أن يتم صلاته.

مسألة: السائح في البلدان الذي لم يتخذ لنفسه وطناً يجب أن يتم صلاته.

مسألة: من لم تكن حرفته وشغله السفر إذا تعددت سفراته إلى بلد أو قرية لنقل بضاعة له فيها يجب أن يقصر صلاته.

مسألة: من أعرض عن وطنه وأراد اتخاذ وطن آخر له، إن لم يكن شغله السفر ولم يصدق عليه عنوان آخر من العناوين الموجبة للإتمام في الصلاة يجب أن يقصر.

الشرط الثامن

مسألة: يشترط أن يصل إلى حد الترخص، يعني أن يبتعد عن بلده وموطنه، وكذا عن المكان الذي قصد إقامة عشرة أيام فيه، بمقدار تختفي فيه جدران البلد، ولا يسمع فيه أذان ذلك البلد، بشرط أن يكون الجو صافياً لا غبار ولا شيء آخر فيه يمنع عن رؤية الجدران أو سماع الأذان ولا يلزم أن يبتعد بحيث لا يرى القباب والمنائر أو لا يرى الجدران أصلاً، بل يكفي أن لا تظهر الجدران جيداً وبشكل كامل.

مسألة: إذا سافر إلى مكان يسمع فيه أذان البلد ولكن لا يرى جدرانه، أو يرى جدران البلد ولكن لا يسمع أذانه، فإن كان يريد أن يصلي هناك وجب أن يتمّ صلاته.

مسألة: المسافر الذي يعود إلى وطنه يجب أن يتم صلاته إذا رأى جدران بلده وسمع أذانه وكذا المسافر الذي يريد أن يقيم في محل عشرة أيام إذا رأى جدران ذلك المحل وسمع أذانه يلزم أن يتم.

مسألة: إذا كان البلد في مكان مرتفع بحيث يرى من البعيد، أو كان البلد منخفضاً جداً بحيث تختفي جدرانه بمجرد

أن يبتعد المرء عن البلد قليلاً، فمن سافر من مثل هذا البلد لا يقصر صلاته إلا إذا ابتعد بمقدار لو كان البلد في أرض مستوية لاختفت جدرانه فيه، وهكذا إذا كان علو البيوت وانخفاضها أكثر من المتعارف فإنه يجب ملاحظة المتعارف.

مسألة: إذا سافر من محل لا بيت فيه ولا جدران، فإن وصل إلى موضع تختفي فيه الجدران والبيوت عادة لو كان للمحل المذكور بيوت أو جدران، لزم أن يقصر صلاته.

مسألة: إذا ابتعد مقداراً بحيث لا يدري هل أن هذا الصوت الذي يسمعه هو صوت الأذان أم صوت آخر قصّر صلاته، ولكن إذا علم أن ذلك هو صوت الأذان ولكن لا يميز كلماته وجب عليه الإتمام.

مسألة: إذا ابتعد إلى حد لا يسمع أذان البيوت، ولكنه يسمع أذان البلد الذي يكون في مكان مرتفع عادة، لا يقصر صلاته.

مسألة: إذا وصل إلى حد لا يسمع فيه أذان البلد الذي يكون في مكان مرتفع ولكنه يسمع الأذان الذي يكون على مكان عال جداً وجب أن يقصر صلاته.

مسألة: إذا كان عينه أو أذنه أو صوت الأذان غير عادي يجب أن يقصر صلاته في الموضع الذي لا ترى فيه العيون المتوسطة الجدران المتوسطة للبلد، ولا تسمع فيه الأذان المتوسطة الأذان العادي.

مسألة: إذا شك حين الذهاب إلى السفر هل وصل إلى حد الترخص أم لا، يجب أن يصلي تماماً، وإذا شك حين العودة إلى وطنه هل وصل إلى حد الترخص أم لا، يلزم أن يقصر، بشرط أن لا تكون الصلاة ذهاباً وإياباً في مكان واحد، ولكن في كلتا الصورتين يجب الفحص والتحقيق.

مسألة: المسافر الذي يمر بوطنه في سفره، يجب أن يتم صلاته عندما يصل إلى حد الترخص لوطنه (أي إلى مكان يرى

منه جدران وطنه ويسمع أذانه).

مسألة: المسافر الذي يصل إلى وطنه في خلال سفره يتم صلاته مادام في وطنه، ولكن إذا أراد أن يخرج من هناك إلى ثمانية فراسخ أو يخرج إلى أربعة فراسخ ويعود في نفس اليوم أو ليلته أو قبل عشرة أيام، يلزمه أن يقصر صلاته عندما يصل إلى حد الترخص من بلده.

أحكام الوطن والإقامة عشرة أيّام

مسألة: المحل الذي يختاره الشخص للإقامة والتوطن يعتبر وطنه، سواء كان ميلاده فيه (أي كان مسقط رأسه) أو لا، وسواء كان وطناً لأبويه أم اختاره هو للتوطن وعُدّ في نظر الناس وطناً له.

مسألة: إذا قصد أن يقيم مدة من الزمن في بلد ليس بوطنه الأصلي ثم يتنقل منه إلى مكان آخر، لا يحسب ذلك المحل وطناً له، إلا إذا أراد البقاء فيه مدّةً طويلةً مثلاً لبضع سنين، وعلى هذا فإن الطلبة والجامعيين الذين يذهبون إلى بلد آخر للدراسة يكون ذلك البلد بحكم وطنهم ويلزم أن يتمّوا صلاتهم ويصوموا، وكذلك حكم العسكريين الذي تقرر بقاؤهم في مكان واحدٍ لمدّة طويلة.

مسألة: المحل الذي يقصد الإقامة فيه مدة طويلة من الزمان كأربع أو خمس سنوات، يحسب وطناً له عرفاً، فإذا عرض له سفر ثم عاد إلى ذلك البلد مرة أخرى يجب أن يتم صلاته فيها.

مسألة: من توطن في محلين، مثل أن يسكن في بلد ستة أشهر، وفي محل آخر ستة أشهر أخرى، كان المحلان وطناً له، وهكذا الحكم إذا اختار لنفسه أكثر من بلد للسكنى على هذا الغرار، فان كل الأماكن تعد وطناً له.

مسألة: من مكث في مكان بقصد التوطن فيه، يجب أن يتم صلاته وهكذا كلما وصل إلى ذلك المكان ما لم يعرض عنه، وأما إذا أعرض وصرف النظر عن

التوطن في ذلك البلد فيلزم أن يقصر صلاته.

مسألة: إذا وصل إلى مكان كان وطنه سابقاً ولكنه أعرض عنه، لا يتم الصلاة فيه وإن لم يختر وطناً آخر لنفسه بعدُ.

مسألة: المسافر الذي يقصد الإقامة في مكان عشرة أيام بالتوالي، أو يعلم انه سيبقى في ذلك المكان عشرة أيام دون اختيار منه، يجب أن يتم الصلاة في ذلك المكان.

مسألة: المسافر الذي يريد الإقامة في مكان عشرة أيام، لا يلزم أن يقصد إقامة الليلة الأولى والليلة الحادية عشرة، بل يكفي في وجوب إتمام الصلاة أن يقصد البقاء من فجر اليوم الأول إلى غروب اليوم العاشر، وكذا إذا كان قصده _ مثلاً _ أن يبقى في ذلك المكان من ظهر اليوم الأول إلى ظهر اليوم الحادي عشر فانه يتم صلواته.

مسألة: المسافر الذي يريد إقامة عشرة أيام في محل، لا يتم صلاته إلا إذا أراد البقاء في مكان واحد تمام العشرة، فإذا قصد إقامة عشرة في بلدين يجب أن يقصّر صلاته، إذا لم يكن البلدان متصلين ببعضهما، وأمّا إن كانا متصلين ببعضهما فلهما حكم البلد الواحد، كما الشأن حالياً بالنسبة إلى النجف الأشرف والكوفة، أو كربلاء المقدسة والحر، أو طهران وشميران، أو دمشق والسيدة زينب?.

مسألة: المسافر الذي لا ينوي البقاء في محل عشرة أيام، مثل أن يقصد البقاء والاقامة في ذلك المكان عشرة أيام إن حصل له رفيق، أو إن حل على منزل جيد _ مثلاً _ قصر صلاته.

مسألة: المسافر الذي يريد البقاء في محل عشرة أيام، إذا قصد من البداية أن يخرج في خلال هذه العشرة إلى مادون المسافة الشرعية الموجبة للقصر، فإن لم يمكث في ذلك المكان _ الذي هو دون المسافة الشرعية _ أكثر من يوم

لم تضر باقامته وأتم صلاته.

مسألة: من كان له عزم على البقاء في محل عشرة أيام، وجب أن يتم صلاته، وإن احتمل أن يطرأ له في الأثناء مانع من مواصلة البقاء والاقامة، هذا فيما إذا لم يكن الاحتمال عقلائياً ينافي عزمه على البقاء وإلاّ فعليه أن يقصر.

مسألة: إذا علم المسافر أنه بقي إلى آخر الشهر عشرة أيام أو أزيد فنوى الإقامة في مكان إلى آخر الشهر وجب أن يتم صلاته، وأما إذا لم يعلم هل بقي عشرة أيام إلى آخر الشهر أم لا فنوى الإقامة إلى آخر الشهر وجب أن يقصّر، وإن كان قد بقي إلى آخر الشهر عشرة أيام أو أكثر من يوم قصده للاقامة بحسب الواقع.

مسألة: إذا قصد مسافر أن يقيم في مكان عشرة أيام، فان أعرض عن البقاء قبل أن يأتي بصلاة رباعية، أو تردّد في البقاء في ذلك المكان أو الذهاب إلى مكان آخر قبل أن يأتي بصلاة رباعية يجب أن يقصر صلاته، وأما إذا أعرض وانصرف عن الإقامة في ذلك المكان أو حصل له التردد المذكور بعد أن صلى رباعية فعليه أن يتم مادام هناك.

مسألة: المسافر الذي قصد الإقامة في مكان عشرة أيام إذا صام ثم انصرف وأعرض عن البقاء بعد الظهر، فإن كان انصرافه بعد أن أتى بصلاة رباعية في ذلك المكان صح صومه، وعليه أن يتم صلواته مادام هناك، وأما إذا كان انصرافه قبل أن يأتي بصلاة رباعية صح صومه في ذلك اليوم وعليه أن يقصر بقية صلواته اللاحقة ولا يجوز له الصوم في الأيام اللاحقة.

مسألة: المسافر الذي قصد الإقامة في مكان عشرة أيام، إذا انصرف عن الاقامة وشك هل صلى قبل انصرافه عن قصد الاقامة صلاة رباعية أم

لا، يجب أن يقصر صلاته.

مسألة: إذا اشتغل المسافر بالصلاة بنية أن يأتي بها قصراً، وفي أثناء الصلاة عزم على إقامة عشرة أيام في ذلك المكان، يجب أن يتمها رباعية.

مسألة: المسافر الذي قصد الاقامة في مكان عشرة أيام، إذا انصرف عن قصده وهو في الصلاة الرباعية، فإن لم يدخل في ركوع الركعة الثالثة يجب أن يجلس فوراً ويختم صلاته قصراً، ويقصر في بقية صلواته. وأما إذا اشتغل بركوع الركعة الثالثة يلزم أن يعيد صلاته قصراً ويقصّر صلواته مادام هناك.

مسألة: المسافر الذي قصد الإقامة في مكان عشرة أيام، إذا بقي في ذلك المكان أكثر من عشرة، يلزم أن يتم صلاته ما لم يسافر منه، ولا يلزم تجديد نية الإقامة لعشرة أخرى.

مسألة: المسافر الذي قصد الإقامة في مكان عشرة أيام، يجب أن يأتي بالصوم الواجب، ويجوز له الإتيان بالصوم المستحب أيضاً، وكذا يجوز له الاتيان بصلاة الجمعة ونوافل الظهر والعصر والعشاء هناك.

مسألة: المسافر الذي قصد الاقامة في مكان عشرة أيام، إذا أراد أن يخرج إلى ما دون أربعة فراسخ ويعود إلى مكانه الأول ويبقى فيه عشرة أيام يتم صلاته في المدة التي يخرج فيها ويعود، ولكن إذا لا يريد _ بعد رجوعه إلى المكان الأول _ أن يبقى فيه عشرة أيام، فعليه أن يتم صلاته عند الخروج إلى مادون أربعة فراسخ وفي المدة التي يبقى فيها هناك وعند الرجوع إلى المكان الأول وبعد العودة على الأقوى، وأما إذا كان المكان الذي يريد أن يخرج إليه أربعة فراسخ أو أكثر فيجب أن يقصر صلاته عند الذهاب إلى ذلك المكان وفي المدة التي يبقى فيها هناك وحال العودة وبعد العودة أيضاً.

مسألة: المسافر الذي قصد الاقامة في مكان عشرة أيام، اذا

أراد أن يخرج إلى ما دون ثمانية فراسخ ويبقى فيه عشرة أيام يجب عليه أن يتم صلاته عند الذهاب إلى ذلك المكان وفي المحل الذي يقصد إقامة عشرة أيام فيه، وأما إذا كان المكان الذي يريد الخروج إليه على رأس ثمانية فراسخ أو أكثر ولا يريد إقامة عشرة أيام فيه فعليه أن يقصر صلاته عند الذهاب إليه وفي مدة البقاء فيه.

مسألة: المسافر الذي قصد الإقامة في مكان عشرة أيام، إذا أراد أن يخرج إلى مادون أربعة فراسخ فإن كان متردداً في العودة إلى المكان الأول، أو غفل عن موضوع الرجوع إلى المكان الأول أصلاً، أو أراد أن يرجع إلى المكان الأول ولكنه كان متردداً في الإقامة عشرة أيام فيه، أو غفل عن موضوع الإقامة في المكان الثاني عشرة أيام والسفر عنه، يجب أن يتم صلاته منذ أن يذهب إلى المكان الثاني والى أن يرجع إلى المكان الأول وبعد أن يرجع.

مسألة: إذا قصد الإقامة في مكان عشرة أيام باعتقاد وظن أن رفقاءه يريدون الإقامة عشرة أيام فيه، وبعد الإتيان بصلاة رباعية واحدة علم بأنهم لم يقصدوا الإقامة، فعليه أن يتم صلاته مادام هناك، وإن انصرف هو أيضاً عن الاقامة.

مسألة: إذا بقي المسافر في محل ثلاثين يوماً على نحو التردد، يجب عليه أن يتم صلاته بعد الثلاثين حتى لو مكث قليلاً.

مسألة: المسافر الذي يريد إقامة تسعة أيام أو اقل في مكان، إذا أراد _ بعد انقضاء تسعة أيام أو أقل _ أن يبقى تسعة أيام أخرى أو أقل وهكذا حتى ثلاثين يوماً، وجب أن يقصر صلاته، أمّا في اليوم الواحد والثلاثين فيتم صلاته.

مسألة: المسافر المتردد في الاقامة مدة ثلاثين يوماً إنما يتم بعد الثلاثين إذا كان قد

أمضى كل هذه الأيام الثلاثين في مكان واحد، أما إذا أمضى هذه الثلاثين في بلاد متعددة قصر في صلاته حتى بعد الثلاثين.

مسائل متفرقة

مسألة: يجوز للمسافر أن يتم صلاته في المسجد الحرام، ومسجد النبي?، ومسجد الكوفة، والحائر الحسيني الشريف ?، وهكذا يجوز التمام إذا أراد أن يصلي في موضع لم يكن من أجزاء هذه المساجد زمن الأئمة الطاهرين ? بل اُلحق بها فيما بعد، وهكذا بالنسبة إلى الحرم الحسيني ? إذا صلى في موضع أبعد من أطراف القبر الشريف بمقدار خمسة وعشرين ذراعاً.

مسألة: الظاهر جواز التمام أيضا، في جميع مدينة مكة المكرمة والمدينة المنورة والكوفة وكربلاء المقدسة، وإن كان الأحوط استحباباً أن يقصّر المسافر في غير المساجد المذكورة والحرم الشريف.

مسألة: الذي يعلم أنه مسافر وأن عليه أن يقصر صلاته، لو أتم عمداً في غير هذه الأماكن الأربعة المذكورة في المسألة المتقدمة بطلت صلاته، وهكذا إذا نسي أن صلاة المسافر قصر فأتم، يجب عليه أن يعيد صلاته إذا كان الوقت باقياً ويقضي إن تذكر بعد انقضاء الوقت على الأحوط.

مسألة: الذي يعلم انه مسافر وأن عليه أن يقصر الصلاة، لو أتم غفلة بطلت صلاته.

مسألة: المسافر الذي لا يعلم هل يجب عليه قصر الصلاة أم لا، إذا أتم صحت صلاته.

مسألة: المسافر الذي يعلم أن عليه أن يقصر الصلاة، إذا كان يجهل بعض خصوصياته، مثلاً كان لا يعلم أن عليه أن يقصر إذا قطع ثمانية فراسخ، لو أتم صحت صلاته.

مسألة: المسافر الذي يعلم أن عليه أن يقصر الصلاة، إذا أتم بظن أن سفره استغرق أقل من ثمانية فراسخ، وجب عليه احتياطاً إعادة صلاته قصراً داخل الوقت، أو قضاؤها قصراً إن كان الوقت منقضياً.

مسألة: إذا نسي أنه مسافر وأتم صلاته، فإن

تذكر في داخل الوقت وجب إعادتها قصراً، وان تذكر بعد انقضاء الوقت لم يجب عليه قضاؤها.

مسألة: من يجب عليه التمام إذا قصر الصلاة بطلت صلاته على أي حال.

مسألة: إذا اشتغل بصلاة رباعية وفي أثنائها تذكر أنه مسافر، أو التفت إلى انه قطع ثمانية فراسخ في سفره، فإن لم يذهب إلى ركوع الركعة الثالثة وجب أن يختم صلاته ثنائية، وإن ذهب إلى ركوع الركعة الثالثة بطلت صلاته، فإن بقي له من الوقت بمقدار ركعة واحدة وجب أن يقصر صلاته بنية الأداء.

مسألة: إذا لم يعلم المسافر بعض خصوصيات صلاة المسافر، مثلاً لايعلم أنه إذا قطع أربعة فراسخ وعاد إلى وطنه في نفس اليوم أو ليلته لزم أن يقصر، إن اشتغل بالصلاة بنية إتيانها رباعية وعلم بالمسألة قبل الذهاب إلى ركوع الركعة الثالثة وجب أن يختم الصلاة ثنائية قصراً، أي يجلس فوراً ويتشهد ويسلم، وأما إذا التفت إلى الحكم وهو في ركوع الركعة الثالثة بطلت صلاته، وحتى إذا بقي من الوقت بمقدار ركعة واحدة فإن عليه أن يأتي بالصلاة قصراً بنية الأداء.

مسألة: المسافر الذي يجب عليه أن يتم صلاته إذا اشتغل بالصلاة بنية إتيانها ثنائية جهلاً منه بالمسألة، ثم عرف الحكم في أثناء الصلاة يجب أن يتم الصلاة الرباعية.

مسألة: المسافر الذي لم يأت بالصلاة، إذا وصل إلى وطنه قبل انقضاء الوقت، أو وصل إلى مكان يريد إقامة عشرة أيام فيه، يجب أن يتم، ومن لا يكون مسافراً إذا لم يأت بالصلاة في وطنه في أول الوقت وسافر، وجب أن يقصر في السفر.

مسألة: المسافر الذي يجب أن يقصر صلاته إذا فاتته صلاة الظهر أو العصر أو العشاء وجب أن يقضيها قصراً، حتى لو أراد أن يقضيها في الحضر،

واذا فات غير المسافر إحدى هذه الصلوات الثلاث وجب أن يقضيها تماماً أي رباعية، وان أراد أن يقضيها في السفر.

مسألة: يستحب للمسافر بعد كل صلاة، أن يقول ثلاثين مرة: (سبحان الله، والحمد لله، ولا اله إلا الله، والله أكبر) وقد أكد على الإتيان بهذا الذكر في تعقيب صلاة الظهر والعصر والعشاء، بل الأفضل أن يأتي بهذا الذكر بعد هذه الصلوات ستين مرة.

لجنة الاستفتاء

في مكتب المرجع الديني الأعلى

آية الله العظمى السيد محمد الحسيني الشيرازي (دام ظله)

تستقبل استفتاءاتكم الشرعية وتجيب عليها

عبر العنوان التالي:

لبنان، بيروت، ص ب: 5955 / 13

سورية، دمشق، فاكس: 6419574/ 0096311

البريد الالكتروني: E-Mail: istftaa@alshirazi.com

كما يمكنكم الاطلاع على استفتاءات الإمام الشيرازي (دام ظله) ومؤلفاته في كل وقت على العنوان التالي:

www.alshirazi.com

رجوع إلى القائمة

الهوامش

(1) قد أخذنا هذه الخاتمة من الرسالة العملية لسماحة الإمام الشيرازي (المسائل الإسلامية) الطبعة 36 عام 1421ه_ 2000م بيروت، وذلك من المسألة رقم 1367 إلى 1474 ص 300 – 317 وجعلناها في نهاية هذا الكتاب تتميماً للفائدة.

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.